سورية ترفع عقوبة تهريب الأسلحة من 5 إلى 15سنة
وافق مجلس الشعب السوري، اليوم، على رفع العقوبات المتعلقة بجريمة تهريب السلاح إلى الأراضي السورية من 5 إلى 15 عاماً.
ويتألف القانون الذي أصبح نافذاً "من 5 مواد، على أن يعاقب بالإشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة، والأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريبها بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية، وبالإعدام على من وزع كميات من الأسلحة أو أسهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي".
ويتضمن القانون تشديد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقال وزير العدل السوري تيسير قلا عواد، إن القانون الجديد يتضمن تشديد العقوبة على كل من يقوم بتهريب الأسلحة أو الاتجار بها حيث كانت وفق القانون 51 لعام 2001 بالسجن من 5 سنوات حتى 10 سنوات.
وأكد أن ذلك يهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الاجتماعي، باعتبار أن جرائم الأسلحة وتهريبها والاتجار بها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية تمثل جرائم خطيرة تؤدي إلى الإخلال بالأمن وقتل الأبرياء.
وقالت السلطات السورية، إنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة هربت إلى البلاد عبر دول الجوار.