الأسد يصدر 3 قوانين لمكافحة الإرهاب تصل إلى الإعدام
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، 3 قوانين خصّصت لمكافحة الإرهاب، تتضمّن تعريفاً بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب، وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية.
ووصّف القانون العمل الإرهابي بأنه "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته".
ونصّت الفقرة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من تدرّب أو درّب شخصاً أو أكثر على إستعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الإتصال أو على فنون القتال الحربية، وذلك بقصد إستعمالها في تنفيذ عمل إرهابي".
ورفع العقوبة إلى الإعدام "إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به".
كما أصدر الإسد قانوناً يقضي بأن "يُسرّح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرّضاً أو متدخّلاً أو شريكاً أو قدّم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال".
وتضمن القانون الثالث الذي أصدره الأسد عقوبة "الأشغال الشاقة من 10 إلى 20 سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصاً بقصد طلب الفدية، ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر".
يذكر أن مجلس الشعب السوري أقر أخيراً، مشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية في حال ثبوت إدانته بالقيام بأي عمل إرهابي أو الإنضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news