محكمة كندية تسمح لرافعة دعوى بالمثول أمامها مرتدية النقاب

اعتبرت محكمة استئناف كندية أمس أن بإمكان مدعية المثول امامها بالنقاب الذي يغطي الجسم والوجه ما عدا العينين، ما لم يقدم الطرف الاخر في الدعوى، أي المدعى عليه، ما يثبت أن ذلك يخل بحسن سير المحاكمة.

وقضت محكمة استئناف أونتاريو، التي تقدمت اليها إمراة مسلمة تتهم عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسيا، بالاجماع بنقض حكم محكمة أول معتبرة أنه يمكن للمراة الاحتفاظ بالنقاب طالما تم الالتزام ب"الحياد" في المحكمة.

واوضحت المحكمة انها استندت في قرارها هذا، الذي يعد سابقة قضائية، الى الحرص على إتاحة ممارسة العقيدة الدينية، وهو حق دستوري في كندا، مع احترام الاجراءات القضائية وخاصة المتعلقة بالاستجواب المضاد.

وكتب القضاة في حيثيات قرارهم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "اذا اثبت شاهد ان ارتداء النقاب يشكل ممارسة مشروعة لحريته الدينية فعلى المتهم ان يشرح كيف يمكن ان تشكل ممارسة هذا الحق المكفول دستوريا مساسا بحقه المكفول ايضا دستوريا في الحصول على دفاع كامل".

وأوضح القضاة الثلاثة ان كشف الوجه يمكن ان يطلب في "ظروف محددة" فقط عندما يكون هناك اثبات على ان المتهم لن يحظى بدون ذلك على الحق في محاكمة عادلة.

وشددوا على أن وضع او سحب قطعة قماش لا يمكن باي حال ان يكون مضمونا وأن المسالة يجب ان تدرس من خلال كل حالة على حدة.

وفيما يتعلق بقضية المراة البالغة من العمر 32 عاما والتي لم يعرف عنها سوى بالحرفين الاولين من اسمها ان.اس اعتبرت محكمة الاستئناف ان حريتها الدينية انتهكت بالحكم السابق الذي امرها بخلع النقاب وقت تقديم شهاداتها امام المدعى عليهما. ومن ثم تم الغاء هذا الحكم الاول.

وعلى ذلك يمكن ان تستأنف المحاكمة قريبا بعد تعليقها بسبب هذه المسالة. وتتهم ان.اس عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسيا عدة مرات بين 1982 و1987 اي عندما كانت في سن السادسة وحتى السادسة عشر.

الأكثر مشاركة