محكمة كندية تسمح لمسلمة بالمثول أمامها بالنقاب

اعتبرت محكمة استئناف كندية أن بإمكان مدعية المثول أمامها بالنقاب الذي يغطي الجسم والوجه ما عدا العينين، ما لم يقدم الطـرف الآخـر في الدعـوى - أي المدعى عليه - ما يثبت ان ذلك يخل بحسن سير المحاكمة. وقضت محكمة استئناف أونتاريو أول من أمس، التي تقدمت اليها امراة مسلمة تتهم عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسياً، بالإجماع بنقض حكم محكمة أول معتبرة انه يمكن للمرأة الاحتفاظ بالنقاب طالما تم الالتزام بـ«الحياد» في المحكمة. وأوضحت المحكمة انها استندت في قرارها هذا، الذي يعد سابقة قضائية، الى الحرص على اتاحة ممارسة العقيدة الدينية، وهو حق دستوري في كندا، مع احترام الاجراءات القضائية خصوصاً المتعلقة بالاستجواب المضاد.

وكتب القضاة في حيثيات قرارهم «إذا أثبت شاهد ان ارتداء النقاب يشكل ممارسة مشروعة لحريته الدينية فعلى المتهم ان يشرح كيف يمكن ان تشكل ممارسة هذا الحق المكفول دستورياً مساساً بحقه المكفول ايضا دستورياً في الحصول على دفاع كامل».

وأوضح القضاة الثلاثة ان كشف الوجه يمكن ان يطلب في «ظروف محددة» فقط عندما يكون هناك إثبات على ان المتهم لن يحظى من دون ذلك على الحق في محاكمة عادلة. وشددوا على ان وضع او سحب قطعة قماش لا يمكن بأي حال ان يكون مضموناً، وان المسألة يجب ان تدرس من خلال كل حالة على حدة. وفي ما يتعلق بقضية المرأة البالغة من العمر 32 عاماً التي لم يعرف عنها سوى بالحرفين الاولين من اسمها (إن.إس) اعتبرت محكمة الاستئناف ان حريتها الدينية انتهكت بالحكم السابق الذي أمرها بخلع النقاب وقت تقديم شهاداتها أمام المدعى عليهما. ومن ثم تم الغاء هذا الحكم الاول. وعلى ذلك يمكن ان تستأنف المحاكمة قريباً بعد تعليقها بسبب هذه المسألة. وتتهم (إن.إس) عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسياً مرات عدة بين 1982 و،1987 أي عندما كانت في سن السادسة حتى السادسة عشرة.

الأكثر مشاركة