القضاء المصري يؤيّد حُكم حظر «جمعية الإخوان» والتحفّظ على ممتلكاتها
أيَّدت محكمة مصرية، أمس، حُكماً قضائياً سابقاً بحظر جمعية الإخوان المسلمين والجماعة التابعة لها وجميع الهيئات المنبثقة عنها، رافضة «استشكالاً» يطالب بوقف تنفيذ الحُكم، في ضربة أخرى للجماعة، فيما رفضت «لجنة الخمسين» المعنية بتعديل الدستور المصري المُعطل تحديد نسبة للمرأة في مقاعد المجالس النيابية، وأكد معظم أعضائها أن تخصيص كوتا للمرأة هو أمر غير دستوري.
الرئاسة: لا علاقة لنا بوقف «البرنامج» جدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير إيهاب بدوي، تأكيده على أن مؤسسة الرئاسة ليس لها علاقة بوقف برنامج الإعلامي باسم يوسف، الذي يذاع على إحدى الفضائيات الخاصة. واكتفى بدوي، خلال لقائه بمندوبي الصحف إلى الرئاسة، أمس، بالإشارة إلى ما أعلنه أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس، في هذا الصدد بأن وقف برنامج باسم يوسف مسألة داخلية. |
وتفصيلاً، رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلسة عقدتها أمس، برئاسة المستشار كريم حازم، استشكالاً (اعتراض) قدَّمه محامي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على الحُكم الصادر بحظر جمعية الاخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفّظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة، وأيّدت استمرار تنفيذ حكم الحظر.
وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في 23 سبتمبر الفائت بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الاخوان المنبثقة عنها، وذلك بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب «التجمّع الوطني التقدّمي».
ونص الحُكم على أن «يُحظر نشاط أي جمعية وأية مؤسسة متفرعة من جمعية أو جماعة أو تنظيم الاخوان أو تابعة لها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى تبرّعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفّظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية».
وأقامت الجماعة خلال الأسبوعين الماضيين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، حازم الببلاوي، ووزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، بحظر الإخوان وتشكيل لجنة لإدارة أموالهم المتحفظ عليها بحكم محكمة الأمور المستعجلة.
من ناحية أخرى، توصّلت لجنة «نظام الحكم» المنبثقة عن لجنة الـ50، خلال اجتماع عقدته أمس، إلى نص محدَّد للمادة 11 من الدستور، وهو أن «تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة للتمثيل النسبي والمتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك».
وقالت مصادر حزبية متطابقة، إن المادة التي تم التوصّل إليها تضمّنت فقرة، هي أن «تعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل، وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً».
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن عدداً من أعضاء اللجنة أبدى اعتراضاً على عدم تخصيص كوتا للمرأة حتى يكون هناك تمثيل لها في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية بالمدن والقرى، وذلك في مواجهة ما اعتُبر «ثقافة المجتمع الذكورية».