الكويت تلغي عقوبتي الاعدام والمؤبد للأحداث

أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية امس، الى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الاحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فان نتيجة التصويت في مجلس الأمة جاءت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 54 عضوا.

ونص البند الأول من المادة الاولى من الاقتراح على أن "الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره" فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها
الحدث المنحرف بأنه "كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون".

ونص التعديل على المادة 15 بأنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة".

وأضافت المادة "واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن".

وجاء التعديل على الفقرة الاولى من المادة 39 انه "اذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر واخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنه يحال الجميع الى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث".

كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 انه "اذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الاوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه".

الأكثر مشاركة