برلمان الأردن يُلغي مادة مثيرة للجدل بشأن عقوبة الاغتصاب
أقرّ مجلس النواب الأردني، أمس، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017، ووافق النواب على إلغاء المادة 308، المثيرة للجدل، التي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية، إذا ما تزوج من ضحيته.
وبقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية، وعدد قليل من الدول العربية، التي ألغت من تشريعاتها نصوصاً تُعفي الجاني من العقاب، في حال تزوج من المجني عليها، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف، من العقوبة في حال زواجه زواجاً صحيحاً من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية، أو ثلاثة بعد ارتكاب الجنحة.
وكانت لجنة ملكية مكلفة إصلاح النظام القضائي في الأردن، قد أوصت في فبراير الماضي، بإلغاء المادة.