بعد وفاة السبسي.. من يقود تونس؟
ينصّ الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه "في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فوراً مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوماً".
كما ينصّ الفصل 85 على انّه "في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس".
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
وفي سياق مُتّصل أوضح أستاذ القانون الدستوري، كمال بن مسعود، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، هي أكثر سلطة مؤهّلة لمعاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية والإعلان عنه نهائيا وذلك في غياب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور.
وأضاف بن مسعود أنه في صورة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهوريّة، يتولّى رئيس مجلس النواب، مهام رئيس الجمهوريّة لمدّة تتراوح 45 يوما وأقصاها 90 يوما.
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أنّ شغور منصب رئاسة الجمهوريّة يؤدّي ضرورة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه 3 أشهر.