صداقات وهمية عبر التواصل الاجتماعي تنتهي بالتهديد والابتزاز

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الأفراد، خصوص فئة الشباب، من الصداقات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من إرسال صور ومقاطع فيديو شخصية، للآخرين، إذ يمكن أن يتم استغلالها وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية والتشهير بهم.

وقال الشريف إن وسائل وأشكال الابتزاز تطورت خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن التهديد والابتزاز على أرض الواقع، يكون مرتبط فيه عصبية، أو تراكم خلافات، يقوم المبتز أو المهدد فيه بتوجيه عبارات تهديد بصوت عال للطرف الآخر، ومنها أن يقوم "والله لأسوي فيك وفي عيالك أو أهلك وعايلتك" ، "والله لأفضحك وأنشر فضايحك على الملأ"، ويمكن يكون هذا الابتزاز أو التهديد مصحوب بطلب فعل، أو الامتناع عن فعل، مثلاً يقول له " لو ما خلصت لي هذا الموضوع راح أطلع فضايحك"،  أو "راح أتعرض لك بشيء معين"، ويمكن أن يكون مصحوب بطلب الامتناع عن فعل معين، مثلاً، " لو سرت المحكمة بكره عشان تشهد ضدي راح أسوي وأسوي"، فهو يقصد من تهديده أن يجبر الشخص عن الذهاب إلى المحكمة حتى ما يشهد ضده، أو إن شهد فيحرف الشهادة ويشهد معه".

 

وتابع الشريف ضمن حلقات تبثها صحيفة " الإمارات اليوم"، أن " صور الابتزاز والتهديد، تغيرت حاليا، وأصبح لها صور جديدة حديثة ومتطورة، ولا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الطرفين على أرض الواقع، مضيفا أن بعض الأشخاص، إذا أمن أحدهم جانب الآخر، يقوم بإرسال صوره له أو يكشف له عن وضعه وأحواله وأسراره، وبعد فترة، يشتغل الطرف الثاني هذا الأمر، ويقوم بتهديده بهذه الصور أو اللقطات التي أرسلها له بعد ما يغير في واقع الصورة.

ونبه إلى خطورة عدم وعي فئة من الشباب من الذكور والإناث، في إقامة علاقات تعارف وهمية مع آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يدركون أن هناك عصابات متخصصة تقوم باستغلال سعيهم في ذلك ، وإيقاعهم في عمليات تهديد وابتزاز عن طريق الوصول إلى معلوماتهم وأسرارهم الشخصية وكذا ما يقومون بإرساله من صور ومقاطع فيديو .

وحذر الشريف من واحدة من صور الابتزاز الإلكتروني، عندما يقوم البعض بتصوير نفسه أو إرسال صور شخصية له عاريا إلى آخرين عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، ويقوم الطرف الآخر، باستغلال ذلك ويقوم بممارسة التهديد والتشهير وابتزاز الضحية.

ولفت الشريف إلى المشرع في قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، شدد العقوبة على الابتزاز الإلكتروني إذ نص على أن يعاقب، بالحبس مدة ما تزيد عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250  ألف درهم، ولا تزيد عن 500  ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر، لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وفي الفقرة الثانية، قرر أن تكون العقوبة، السجن المؤقت مدة لا تزيد عن (10) سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جريمة، أو إسناد أمور خادشه للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني، للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

 

الأكثر مشاركة