الهجوم على «سويفت» يستدعي محاسبة الفاعلين أمام المحاكم الدولية
ندّد المئات من سكان وأبناء العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، واستهدف سفينة الإغاثة الإماراتية (سويفت) قبل أيام، في الممر الدولي بباب المندب، فيما أكد متخصصون في القانون الدولي أن ما قامت به الميليشيات الانقلابية بحق السفينة الإماراتية يعد جريمة في حق الإنسانية تستدعي محاسبة مرتكبيها وعدم التهاون معهم.
وتفصيلاً، شارك مئات من سكان أبناء العاصمة عدن، في الفعالية التي شهدتها ساحة العروض في مديرية خور مكسر، للتنديد باستهداف سفينة الإغاثة الإماراتية (سويفت)، يتقدمهم محافظ المحافظة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.
ورفع المشاركون في الفعالية الشعارات واللافتات المعبرة عن استنكارهم لهذه الجريمة البشعة التي استهدفت سفينة إغاثية كانت تسير في الممر الدولي، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إرهاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، الذي بات يهدد الأمن والسلم الدوليين.
واعتبر المشاركون في البيان الصادر عنهم أن استهداف سفينة الإغاثة الإماراتية مؤشر خطير، يؤكد همجية وتطرف وعنف، ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وتمردها على كل القوانين والأعراف الدولية، والقيم والأخلاق الإنسانية. لافتين إلى أن ما أقدمت عليه هذه الجماعة، يعد تجاوزاً غير مقبول لحرية الحركة والملاحة الدولية، وتهديداً صارخاً للسلم والأمن الدوليين، ويضع العالم أمام مسؤولياته في حماية الممرات الدولية من قوى الإرهاب والقرصنة، باعتبارها خطراً يجب وقفه، كما أن هذه الجريمة ببشاعتها تشكل إضافة جديدة إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها ومازالت، هذه المليشيات بحق المجتمع المحلي والإقليمي.
وجاء في البيان «إن ما حدث من اعتداء على الباخرة، إنما يمثل امتداداً غير منقطع لذلك النهج الذي دأبت على سلوكه ودعمه الحكومة الإيرانية، التي كانت ومازالت تمثل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وهي تحاول تعزيز وجودها اليوم من خلال دعم أذرعها التابعة لها في المنطقة، والتي تمثلها في اليمن جماعة الحوثي الطائفية وحليفها المخلوع صالح».
وناشد المشاركون العالم أن يقف بحزم وقوة ضد كل قوى الشر والإرهاب والقرصنة، التي تشكل قلقاً للأمن والسلم الدوليين، ومن ضمنها ميليشيا الحوثي وصالح، التي بات خطرها واضحاً وملموساً على دول الجوار وعلى ممرات الملاحة والتجارة التي تحميها القوانين الدولية.
إلى ذلك، أكد المحامي فواز العويضاني، لـ«الإمارات اليوم» أن موظفي الإغاثة الإنسانية لديهم حصانة وحماية دولية، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، لاسيما في حالات الحروب والنزاعات المسلحة. موضحاً أن القانون الدولي لحقوق الإنسان شدد على حماية النفس البشرية من الإزهاق أو الأذى في حالات السلم، وأكد باتفاقياته المتعددة على حماية العديد من الفئات البشرية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، من ضمنهم موظفو الإغاثة الإنسانية وغيرهم، الذين وجبت حمايتهم أثناء النزاع المسلح.
وأشار العويضاني، وهو أحد المتخصصين بالقانون الدولي، إلى أن التعرض لموظفي الإغاثة الإنسانية بالأذى والقتل يعد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وجريمة في حق الإنسانية تستدعي محاسبة مرتكبيها وعدم التهاون بها. مضيفاً أن استهداف المدنيين غير المحاربين أثناء النزاع المسلح، يعد جريمة حرب. ونبه العويضاني إلى أن التهاون في محاسبة مجرمي الحرب من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جريمة استهداف سفينة الإغاثة الإماراتية، يحول دون استمرار العمل الإنساني والإغاثي في اليمن.. داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه إزاء هذه الجريمة البشعة.
وأكد أن عدم التحرك السريع في مواجهة هذه الجريمة، سيقوض العمل الإنساني في كل مكان يحتاج فيه المدنيون إلى إغاثة عاجلة، مشدداً على ضرورة معاقبة هؤلاء المجرمين والتعامل معهم كمجرمي حرب دوليين وملاحقتهم قضائياً، ودعا إلى ايجاد ممرات آمنة لموظفي الإغاثة الإنسانية، باعتبارها شريان الحياة للمدنيين أثناء النزاع المسلح.
من جانبه، أكد رئيس رابطة المحامين صالح ذيبان لـ«الإمارات اليوم» أن قيام ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بالاعتداء على سفينة إغاثة إماراتية في المياه الدولية في البحر الأحمر، يعد مؤشراً خطيراً يستوجب تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن والأمم المتحدة، خصوصاً أن هذا الاعتداء سبقه اعتداءات مماثلة استهدفت وهددت سفن إغاثة دولية كانت قادمة إلى ميناء عدن تابعة لبرنامج الغداء العالمي في شهر يونيو 2015.
ولفت إلى أن عدم اتخاذ الهيئات الأممية المعنية بحماية المدنيين والمنشآت المدنية أثناء الحروب أي إجراءات رادعة، بحق هذه الاعتداءات الحوثية المتكررة، سيؤدي دون شك إلى استمرار حدوثها دون أن تراعي مبدأ التمييز في البحار، الذي يستند إلى البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي تضمن تفريقاً واضحاً للهدف العسكري والمدني.
وأشار إلى أن الفقرة 47/ج/2 من دليل سان ريمو الصادر سنة 1994، بشأن القانون الدولي المطبق أثناء النزاعات المسلحة في البحار، حددت فئات السفن التي لا تجوز مهاجمتها والمتمثلة في السفن المشاركة في مهمات إنسانية، بما في ذلك السفن التي تنقل مواد لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، والسفن المشاركة في أعمال المساعدة وأعمال الإغاثة.