حظر الكاميرات في غرفة الكشف الطبي والصالونات والأندية النسائية بالسعودية

كشف نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؛ الذي وافق عليه أخيراً مجلس الوزراء عن اشتراك وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في وضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. وأشار النظام إلى أن كاميرات المراقبة يجب أن تكون ثابتة أو متحركة، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

‏وتطبق أحكام النظام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت النفطية والبتروكيمائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، إضافة إلى المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصراف وتحويل الأموال، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات في العمارات السكنية، كما تطبق أحكام النظام ‏في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة والمساجد، والجوامع، والأندية، والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والثقافية، ومراكز الشباب إلى جانب المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة؛ والمستودعات التجارية وفي الطرق الرئيسة وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

‏وتطبق أحكام النظام في وسائل النقل العامة، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار

وشددت المادة الخامسة من النظام، على أنه لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة.

الأكثر مشاركة