غرامة ومنع من السفر لمن يغادر ويدخل السعودية من غير المنافذ
يعاقب مشروع اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر المعدل كل من يغادر السعودية أو يدخل إليها من غير المنافذ المحددة دون عذر مقبول بغرامة مالية، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، كما يعاقب كل من يتعمّد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة، أو بيعها أو رهنها بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وكشفت مسودة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي اطلعت «عكاظ» على نسخة منه، أنه يحال كل من يعدّل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في وثيقة السفر - من جهة غير مختصة - إلى النيابة العامة، كما يعاقب كل من يقدّم معلومات خاطئة في التعهدات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر بغرامة مالية لا تزيد على 5000 ريال، وفي حال العوْد يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد على 5000 ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على ستة أشهر وتكون مدة سريان جواز السفر خمس سنوات، ويجوز أن تكون مدة سريانه 10 سنوات لمن يبلغ 21 عاماً فأكثر، وتنتهي صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهائه.
ويشترط الحصول على جواز السفر أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، وألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية، وأن يكون صاحب الطلب داخل المملكة، وتسجيل صاحب الطلب في منصة (أبشر) وتسديد الرسوم.