دفع بدل قضاء الصيام للمرأة الحامل

السيد المفتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زوجتي حامل ومن المتوقع ان تلد في منتصف شهر رمضان، وهي الان لا تصوم لكونه هناك خوف عليها وخوف على الطفل كذلك، وبعد الولادة ستكون مرضعا ان شاء الله، وقد بحثنا عن موضوع القضاء وموضوع دفع بدل قضاء الصيام ووجدت عدة اراء وهناك رأي لابن عباس وابن عمر يقضى بالسماح للحامل والمرضع بدفع مبلغ بدل عدم الصوم وهذا الرأي يجيز لها عدم قضاء هذه الايام التي افطرتها فما راي سعادتكم في هذا.
وبارك الله فيكم

الجواب وبالله التوفيق
 
الحامل والمرضع إن احتاجتا إلى الإفطار خوفا على نفسيهما أو جنينهما أو مولودهما فلهما ان يفطرا ويقضيا بلا خلاف بين أهل العلم لقول الله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } والحمل فيه مرض وإجهاد كبيران ، والإرضاع كذلك فيه مشقة وضعف، لذلك رخص لهما الشارع في الإفطار لكن مع وجوب القضاء  لأنهما من أهل التكليف ولم يسقط وجوب الصيام إلا عن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين يعجزان عن الصيام، فهذان اللذان ينتقلان إلى الفدية لقول الله تعالى :{ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} والمعنى لا يطيقونه، كما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إذ قال في هذه الآية: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكيناً ثم قرأ: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} .

وهذا هو الواجب على هذه المرأة لا ما فهمه السائل.

والله تعالى أعلم

الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد

كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي

تويتر