زكاة الصكوك
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الجليل، لدي مبلغ في صكوك ووصلت لي نسبة من الأرباح. سؤالي أنا لا أعمل و ليس لدي مال لكي أخرج زكاة الصكوك فهل يجوز أخذ المال من الصكوك و دفعه كـزكاة ؟؟
الجواب وبالله التوفيق:
الصكوك شركة مضاربة تجارية تجب فيه الزكاة كما تجب في النقدين وعروة التجارة ، فيجب عليك أن تزكي هذه الصكوك باعتبار قيمتها السوقية اليوم وبالإضافة إلى أرباحها التي استلمتها، وما بلغ أخرجي منه 2,5 % سواء منها أو من أي نقد آخر .
والله تعالى أعلم
الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد
كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي