يحظر عليهم العمل في القطاع الحكومي والخاص طوال مدة العقد

«مشروع القانون الرياضي».. الاحتراف مهنة للاعب والمدرب والإداري والحكم

صورة

كشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي د.عدنان حمد الحمادي، أن مشروع قانون الرياضة الجديد بعد مروره بجميع المراحل تم وضعه بالصيغة النهائية، ورفعه للاعتماد النهائي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال د.عدنان حمد الحمادي لـ«الإمارات اليوم» إن القانون جاء شاملاً ومتكاملاً ومفيداً وكمرجعية منظمة للرياضة في الدولة، ويعالج جميع الإشكاليات التي واجهت الرياضة والرياضيين بشكل عام وعلى رأسها ثلاث نقاط مهمة، هي تنظيم عمل الجهات الرياضية وتعريفها وتحديد مسمياتها وصلاحياتها، وحل مشكلة التفرغ للرياضيين وأعضاء المنتخبات من خلال أسس قانونية ثابتة، ووضع ضوابط للاحتراف الرياضي ليصبح مهنة رسمية للاعب والمدرب والإداري والحكم، ولا يجوز الجمع بين الاحتراف ووظيفة في القطاعين الحكومي والخاص أثناء سريان العقد مع الجهة المعنية، وفق لوائح محددة.

وأضاف حمد أن هذا القانون أخذ وقتاً طويلاً لاعتماده بالصورة النهائية، إذ باشرت اللجان المختصة في الهيئة بصياغة مواده منذ عام 2018 وتم رفعه بعدها إلى مجلس الوزراء، ثم تم تحويله إلى المجلس الوطني الاتحادي في شهر سبتمبر 2022 لمناقشته وإدخال التعديلات ومن ثم رفعه للنقاش والتصويت عليه.

وتابع أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي تسلمت المشروع في سبتمبر، وبذلت مجهوداً كبيراً في ضبطه وتنقيحه كونه يلامس المنظومة الرياضية بأكملها، وتم عقد 15 اجتماعاً مطولاً بمعدل 85 ساعة عمل ثم الاجتماع مع جميع الفئات المعنية بالرياضة من الهيئة العامة واللجنة الأولمبية مروراً بالمجالس الرياضية الثلاثة والاتحادات الرياضية والأندية حتى لا تفوتنا أي ملاحظة، فضلاً عن الجلوس مع خبراء ومستشارين محايدين في الرياضة والقانون لفك بعض التداخلات في السلطات والصلاحيات بين الجهات الرياضية، ثم تم مناقشته في المجلس الوطني ليتحول بعد ذلك من مشروع قانون إلى قانون بعد إقراره واعتماده.

يذكر أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي التي يرأسها د.عدنان حمد الحمادي ضمت في عضويتها كلاً من أعضاء المجلس الوطني: سارة فلكناز (مقرر اللجنة)، ضرار بالهول، عائشة البيرق، عفراء بخيت العليلي، شيخة الطنيجي وشذى النقبي.

أبرز البنود

حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة كاملة من مشروع القانون الاتحادي لسنة 2022 بشأن الرياضة وتضمن مشروع القانون العديد من المواد والبنود المهمة من بينها تأسيس الشركات الرياضية والاحتراف الرياضي ودعم الاتحاد الرياضي في الأندية الرياضية إلى جانب مسألة التفرغ الرياضي للحكام الرياضيين والأعضاء ولاعبي المنتخبات الوطنية غير المحترفين بما فيهم طلبة المدارس والجامعات ومراكز المعاقين المشاركين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجه.

ومن أبرز البنود التي تضمنها مشروع القانون أنه يعتبر الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم، مهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط واشتراطات تسجيلهم في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد ونص المشروع أنه يحظر على هذه الفئات، الجمع بين الاحتراف الرياضي والعمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند والشروط والضوابط الخاصة بذلك.


عدنان حمد:

القانون ينظم جهات الرياضة ويضبط الاحتراف ويعالج مشكلة تفرغ اللاعبين.

اللجنة المسؤولة في «الوطني» بذلت مجهوداً كبيراً في ضبطه وتنقيحه كونه يلامس المنظومة الرياضية بأكملها.

تم عقد 15 اجتماعاً مطولاً بمعدل 85 ساعة عمل ثم الاجتماع مع جميع الفئات المعنية بالرياضة.

نقاط مختارة من مواد مشروع القانون الرياضي الجديد:

- المادة 16: «التفرغ الرياضي»

1. تلتزم جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص بمنح تفرغٍ رياضيٍ للحكام الرياضيين، ولأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين بما فيهم طلبة المدارس والجامعات ومراكز المعاقين، المشاركين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.

2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح التفرغ الرياضي ومدته وحالات إلغائه.

- المادة 48: «تأسيس الشركات الرياضية»

1- مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يجوز للأندية والاتحادات الرياضية والقطاع الخاص بعد الموافقة المسبقة من الجهات المختصة تأسيس شركات رياضية لإدارة نشاط رياضي أو أكثر بمفردها أو بالشراكة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

2- تكتسب هذه الشركات عضوية الاتحادات أو الروابط الرياضية، وذلك وفقاً للاشتراطات التي تضعها الاتحادات والروابط الرياضية في أنظمتها الأساسية.

- المادة 50: «الهواية والاحتراف»

3- يعتبر الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم، مهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط واشتراطات تسجيلهم في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد.

4- يُحظر على الفئات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة الجمع بين الاحتراف الرياضي والوجود على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند والشروط والضوابط الخاصة بذلك.

- المادة 3: «الأهداف»

1- تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز.

2- توحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي.

3- بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة.

4- تهيئة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي.

5- حوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي والقوانين واللوائح الوطنية والدولية.

6- دعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.

7- تشجيع الأطفال والشباب وكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.

- المادة 5: «الرياضة المدرسية والجامعية»

1- على المؤسسات التعليمية في الدولة اكتشاف المواهب وتحفيز الإبداع الرياضي والتربية على مبادئ الروح الرياضية.

-تُنشئ الهيئة بالوسط المدرسي مراكز رياضية تخصصية لاحتضان الطلبة المميزين رياضياً مع مراعاة جداول الأوقات الدراسية لحصص التدريب الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.

-تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في الدولة إشهار اتحاد الإعلام الرياضي، والذي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي وصقل قدراته وتدريبه على أفضل المعايير المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي، وذلك على النحو الذي يحدده النظام الأساسي الخاص به.

- المادة 24: «دعم الاتحاد الرياضي»

تدعم الهيئة الاتحاد الرياضي في المجالات الآتية:

1-إعداد الرياضيين والمنتخبات الرياضية الوطنية للمشاركة في المسابقات والدورات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.

2- برامج اكتشاف المواهب الرياضية وانتقائها وتكوينها وتطويرها.

3- رعاية الموهوبين الواعدين والرياضيين المتميزين.

4- تأهيل الكوادر القانونية والإدارية والإعلامية والفنية المتخصصة في شؤون الرياضة.

5- برامج مكافحة المنشطات والمحافظة على صحة الرياضيين بشكل عام والرياضيين من الأطفال والمعاقين بشكل خاص وتأمينهم من مخاطر العنف والإساءة بكافة أنواعها والإصابات الرياضية.

6- التنسيق مع الجهات المعنية لتشييد المنشآت الرياضية.

7- تنظيم مسابقات رياضة الهواة التنافسية والمجتمعية.

8- برامج تطوير قطاع رياضة المرأة.

- المادة 30: «الأندية الرياضية»

-يتولى النادي الرياضي ممارسة رياضة واحدة أو أكثر وفقاً لنظامه الأساسي، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويختص بما يأتي:

1- رعاية وإعداد الرياضيين الموهوبين الواعدين والمتميزين ورفد المنتخبات الوطنية بهم.

2- نشر الثقافة الرياضية والمحافظة على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية.

3- المشاركة في المسابقات الرياضية التنافسية من المواطنين والمقيمين من الجنسين.

4- إتاحة حق ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية لجميع المنتسبين دون تمييز.

5- ربط علاقات تشاركية مع المؤسسات العامة والخاصة المعنية والأشخاص الطبيعيين والأندية والهيئات الرياضية الدولية.

6- نشر ثقافة الاحتراف.

7- أي اختصاصات أخرى تُحدد في نظامه الأساسي.

المخالفات والعقوبات

-  المادة (52)

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

- المادة (53)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة.

2- استمر في مواصلة نشاط جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو تم إلغاء أو وقف ترخيصها، مع علمه بذلك.

3- مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله الجهة الرياضية المشهرة، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها.

4- حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهات المعنية.

ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة الأصلية بإغلاق الجهة الرياضية.

- المادة 54

يُعاقَبُ بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طَلب أو قَبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك بغية التلاعب بنتيجة مباراة، ولو قصد عدم القيام بذلك أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد التلاعب بنتيجة المباراة، ويُعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.

ويُحكَم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو أخذ، كما يُحكَم بمصادرة العطية التي أخذها الجاني.

ويُعفى الراشي والوسيط إذا بادرا بإبلاغ السلطات القضائية أو أي جهة أخرى معنية عن الجريمة بعد وقوعها وقبل الكشف عنها.

تويتر